Discussion en cours

admin commenté il y a plus de 2 ans

تبين أن مطلب النفاذ لا يتضمن البيانات الوجوبية المنصوص عليها بقانون النفاذ إلى المعلومة. وحيث ينص الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على ما يلي: "إذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 12 من هذا القانون، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالمطلب " لذا، فالمرجو إفادة المعني بالأمر بأن مطلبه لا يتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 12 من قانون النفاذ إلى المعلومة وعليه استكمالها . وشكرا على حسن تعاونكم